معاوية بن عمار الدهني
126
كتاب الحج
2 - الصدوق بأسانيده عن حفص بن البختري ، ومُعاوِيَة بن عَمّار ، وعبد الرحمن بن الحجاج ، والحلبي جميعاً ، عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث قال : وإن أهللتَ من المسجد الحرام للحجّ ، فإن شئت لبّيتَ خلفَ المقام ، وأفضل ذلك أن تمضي حتّى تأتي الرقطاء ، وتلبّي قبل أن تصيرَ إلى الأبطح « 1 » . متى يقطع الحاج التلبية 1 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أَبِي عُمَيْر ، عن مُعاوِيَة بن عَمّار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قطع رَسُولُاللهِ ( ص ) التلبيةَ حينَ زاغت الشمس يومَ عَرَفَة ، وكانَ عليّ بن الحسين ( ع ) يقطع التلبية إذا زاغت الشمس يوم عَرَفَة ، قال أبو عبد الله ( ع ) : فإذا قطعتَ التلبيةَ فعليكَ بالتهليل والتحميد والتمجيد والثناء على الله عزّوجلّ . « 2 » 2 - الطوسي بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم بن أبيسمال ، عن مُعاوِيَة بن عَمّار ، عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث قال : إن كنتَ قارناً ( مفرداً ) بالحجّ فلا تقطع التلبية حتّى يوم عَرَفَة عند زوال الشمس . « 3 »
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 / 63 ، باب استحباب رفع الصوت بالتلبية ، ح 1 . ( 2 ) الكافي 4 / 454 ، باب قطع تلبية الحاج ، ح 2 ، وسائل الشيعة 9 / 59 ، باب قطع الحاج التلبية عند زوال الشمس يوم عَرَفَة ، ح 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 / 59 ، باب قطع الحاج التلبية عند زوال الشمس يوم عَرَفَة ، ح 4 .